كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٦٦ - المورد السابع زيادة القيمة السوقية
القيمية على كلا التقديرين، فلا وجه للتفصيل في الزيادة القيمية بين ما إذا كان الأصل ممّا يجب فيه الخمس، وبين ما إذا كان ممّا لا يجب فيه الخمس.
إلى هنا تبيّن أنّ الحقّ هو أنّ زيادة القيمة السوقيّة مصداق للفائدة، فيتعلق بها الخمس، كما هو الحال في سائر أنواع الفوائد الماليّة.
ولكنّ هنا مسائل:
المسألة الأولى: هل يتعلّق الخمس بمطلق الزيادة القيميّة وإن كانت الزيادة بسبب التضخّم المالي في السوق، وليس بسبب قوانين العرض والطلب المقتضية لزيادة القيمة بزيادة الرغبة فيها أو نزولها بسبب ضعف الرغبة فيها؟
المسألة الثانية: إن ارتفعت القيمة السوقية ثمّ انخفضت مرّة أُخرى قبل إخراج الخمس من الزيادة؛ فهل يستقرّ وجوب الخمس في ذمة المالك بمجرد حصول الزيادة أو يدور مدار استقرار الزيادة مطلقاً أو إلى حلول رأس السنة الماليّة؟
المسألة الثالثة: هل يجبر نقص القيمة الحاصل نتيجةً لاستهلاك السلعة عن منافعها قبل التخميس، أو أنّ الخمس يتعلّق بذات المنافع من دون جبر النقص الحاصل في القيمة نتيجة للاستهلاك؟