كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦٨ - الرواية السادسة
الرواية الخامسة
ما رواه سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي الحسن المسترق، عن الحسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمّه الحسين- في حديث- عن صاحب الزمان (ع)، أنّه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خُفّان حمراوان، فقال:" يا حسين! كم تزرأ على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثمّ قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً، وكسبت ما كسبت، تحمل خمسه إلى مستحقّه، قال: فقلت: السمع والطاعة"، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمريّ أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان[١]. دلالتها على عدم تحليل الخمس تامَّة؛ لكنّ سندها غير تامّ.
الرواية السادسة
ما رواه المفيد في المقنعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال:" كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله، فإنّ لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا"[٢].
وقد رواها الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير[٣]. إلّا أنّ في رواية الكليني: حقّنا، بدلًا عن" نصيبنا" في ذيل الرواية، والظاهر أنّ الصحيح ما جاء في رواية الكليني.
الرواية تامّة الدلالة على عدم تحليل الخمس، ولكنَّ سندها غير تام.
[١] . المصدر السابق، الحديث ٨.
[٢] . المصدر السابق، الحديث ٩.
[٣] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٥.