كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٦١ - الدليل الثالث
منها: ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا، قال رسولالله (ص):" إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيره ما قد حرّمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب"[١].
ومنها: ما رواه الكليني أيضاً بسند صحيح عن أبي عبدالله (ع) قال: إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي .."، إلى أن قال:" فقال رسول الله (ص):" يا بني عبد المطلب (هاشم) إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم ..."[٢] الحديث.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح أيضاً عن أبي عبدالله (ع)، قال:" لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم"[٣].
ومنها: ما رواه العياشيّ في تفسيره عن عيسى بن عبدالله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه قال:" إنّ الله لا إله إلّا هو، لما حرّم علينا الصدقة، أبدل لنا الخمس. فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال"[٤].
ومنها: ما روي بسند تام عن الرضا (ع)- في حديث طويل- قال:" فلما جاءت قصّة الصدقة، نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته فقال: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ...) الآية، ثمّ قال: فلما نزّه نفسه عن الصدقة، ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم، لأنّهم طُهّروا من كل دنس ووسخ"[٥].
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده:" عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا .." رفع الحديث، إلى أن قال:" الخمس من خمسة أشياء .."، إلى أن قال:
[١] . الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٢] . المصدر السابق، الحديث ١.
[٣] . المصدر السابق، الحديث ٣.
[٤] . المصدر السابق، الحديث ٧.
[٥] . الوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١٠.