كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٦٦ - الدليل الثالث
الشفاعة". ثمّ قال أبو عبدالله (ع):" والله لقد وعدها. فما ظنكم يا بني عبدالمطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟"[١].
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: قال رسول الله (ص):" إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وإنّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه وإنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ..."[٢] الحديث.
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال:" لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم"[٣].
ومنها: صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبدالله (ع): قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال:" إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس، لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس .."[٤] الحديث.
ومنها: مرسلة حماد- وقد جاء فيها-:" وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (ص) الذين ذكرهم الله فقال: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم .."[٥] الحديث.
ومنها: ما رواه أبو داوود في سننه وأبو عبيد في الأموال- واللفظ لأبي عبيد- بإسناده عن جبير بن مطعم قال:" لما قسم رسول الله (ص) سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان، فقلت: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم
[١] . الفروع من الكافي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبني هاشم، الحديث ١. والوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] . المصدر السابق، الحديث ٢، والوسائل، نفس الباب، الحديث ٢.
[٣] . الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٢٩، الحديث ٣.
[٤] . المصدر السابق، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٥] . أُصول الكافي، كتاب الحجة، باب الفي والأنفال، تفسير الخمس، الحديث ٤. والوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٨.