كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٤٦ - الدليل الأول
السؤال الأول: هل يراد بهم خصوص الموصوفين بهذه العناوين عن آلمحمد (عليهم السلام)؟ أم يراد بهذه العناوين الموصوفين بها من عامة الناس؟
السؤال الثاني: على تقدير اختصاص هذه العناوين بآل محمّد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم؛ فهل يراد بهم مطلق أقارب الرسول أو يراد بهم طائفة منهم ومن هم؟ وهل يراد بهم خصوص آل محمد المعصومون المطهرون عن الرجس تطهيراً؟
السؤال الثالث: على تقدير اختصاص العناوين المذكورة بطائفة خاصّة من أقارب الرسول كبني هاشم، فهل يشمل هذا العنوان المنتسبين إلى هاشم بالأُم أم يختص بالمنتسبين إليه بالأب؟
فهنا ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: في المراد بالطوائف الثلاث، وأنّ المراد بهم مطلق الموصوف بهذه العناوين أو خصوص المنتسب إلى رسول الله بالقرابة منهم؟
ذهب مشهور أصحابنا- بل ادّعى في الجواهر الاجماع عليه[١]- إلى أن المراد بهم خصوص أقارب النبيّ (ص)، لا مطلق الموصوف بهذه العناوين، بل لم ينقل في ذلك خلاف بين أصحابنا إلّا ما يحكى من ابن الجنيد[٢]. ومهما يكن من أمر، فمن الممكن الاستدلال على عدم عموم الطوائف الثلاث لغير أقارب النبيّ من عامّة الناس واختصاصها بأقارب النبي (ص) بأدلّة:
الدليل الأوّل
صحيحة سليم التي رواها الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلاليّ؛ قال: خطب أمير المؤمنين وذكر خطبة
[١] . جواهر الكلام ٨٨: ١٦.
[٢] . المصدر السابق،.