كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٥٥ - المورد السادس نماء الأموال بالزيادة العينية
المَورِدُ السَّادِس: نَمَاءُ الأموَالِ بِالزِّيَادَةِ العَينِيَّة
نماء المال الذي لا يتعلّق به الخمس كالمهر، أو الذي تعلّق به الخمس فخُمّس ثمّ نَما، هل يعتبر من الفائدة التي يجب فيها الخمس؟
قال المحقّق النجفي في" جواهر الكلام":
" لا فرق في الربح بين النماء والتولّد وارتفاع القيمة- ولو للسوق- كما صرّح به في الروضة وغيرها؛ لصدق الربح والفائدة، لكن في المنتهى- واستجوده في الحدائق-: لو زرع غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة، أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادةٍ فيه ولم يبعه لم يجب عليه"[١].
وقال الشهيد الثاني في" المسالك":" ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد؛ وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر، وقطع العلّامة في التحرير[٢] بعدم الوجوب فيه"[٣].
ولتحقيق الكلام في المسألة- وهي الخمس في النماء- ينبغي البحث في مقامين:
[١] . جواهر الكلام ٥٧: ١٦.
[٢] . تحرير الأحكام ٧٤: ١.
[٣] . مسالك الافهام ٤٦٥: ١.