أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٩ - الثالثة إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
لمجهول لم تندفع الخصومة و الزم البيان (١).
انسان لا يؤخذ منه هو أنّ اعتراف ذي اليد بأنّه لفلان مع إنكار ذلك الفلان كونه له يعدّ من عدوان ذي اليد في ذلك المال، فيؤخذ منه و لو لم يكن منه إقرار و من المقرّ له إنكار لم يؤخذ منه لحمل يده في المال على الصحة.
(١) لو أقرّ من بيده العين بأنّها ليست له بل للغير و لكن لم يعين ذلك الغير ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه لا تندفع الخصومة عنه، بل يلزم بالبيان.
أقول: يكفي في دفع الخصومة عنه اعترافه بأنّ العين للغير غاية الأمر لو كان قوله أنّها للغير بحيث خرج المدعي من أطراف الاحتمال كما إذا قال أنّها ليست لي و لا لك بل للغير تتوجه الدعوى إلى المالك الغائب، فإن كانت للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه يأخذ العين و يحكم بأنّها له مع أخذ الكفيل كما في الدعوى على الغائب، و لو لم يكن له شاهد و يمين يترك العين بيد المقرّ فيما لو احتمل الصحّة في يده عليها، بخلاف ما لو أقرّ أنّ يده على العين عادية فإنّ الحاكم يأخذها كما مرّ، و الحاصل أنّ الدعوى في الفرض تنصرف عمّن في يده العين إلّا أن يدعي عليه بأنّه يعلم بأنها للمدعي.
أمّا إذا كان قوله و ليست لي العين بحيث لم يخرج المدعي عن أطراف الاحتمال كما لو قال: لا أدري لمن هو لك أو لغيرك، فإن كان للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه أخذها و لا يحتاج في الدفع إليه في الفرض إلى الكفالة لعدم إحراز كون دعواه على الغائب، كما في دفع اللقطة و المجهول المالك إلى من أقام الحجّة بأنّه المالك، و ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من أنّه لو أقرّ من بيده المال للغير من غير تعيين يلزم بالبيان، فلا أرى له وجها صحيحا بعد ما ذكرنا اندفاع الخصومة عنه بالإقرار المزبور و الدعوى عليه بأنّه يعلم أنّ مالكها هو المدعي دعوى أخرى غير دعوى ملكية المال عليه على ما تقدم.