أسس القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
النظر الأول في الصفات
١١ ص
(٣)
و هنا مسائل
٢٤ ص
(٤)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوض إليه الإمام
٢٤ ص
(٥)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربما وجب
٣٠ ص
(٦)
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة
٣٣ ص
(٧)
الرابعة إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٣٦ ص
(٨)
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٤١ ص
(٩)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٤٤ ص
(١٠)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
٤٩ ص
(١١)
الثامنة إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل
٥٤ ص
(١٢)
التاسعة إذا مات الإمام، قال الشيخ - ره - الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
٥٥ ص
(١٣)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته
٥٨ ص
(١٤)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٥٨ ص
(١٥)
النظر الثاني في الآداب
٦٣ ص
(١٦)
و هي قسمان مستحبة و مكروهة
٦٣ ص
(١٧)
فالمستحبة
٦٣ ص
(١٨)
و الآداب المكروهة
٦٩ ص
(١٩)
و هنا مسائل
٧٥ ص
(٢٠)
الأولى الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه
٧٥ ص
(٢١)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما
٨٢ ص
(٢٢)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه
٨٤ ص
(٢٣)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٨٦ ص
(٢٤)
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
٨٩ ص
(٢٥)
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
٩٠ ص
(٢٦)
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا
٩٣ ص
(٢٧)
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
٩٤ ص
(٢٨)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
١٠٣ ص
(٢٩)
العاشرة لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
١٠٦ ص
(٣٠)
الحادية عشرة و لو ثبت عدالة الشاهد
١٠٨ ص
(٣١)
الثانية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
١٠٨ ص
(٣٢)
الثالثة عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
١١١ ص
(٣٣)
الرابعة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية
١١١ ص
(٣٤)
الخامسة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
١١١ ص
(٣٥)
السادسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين
١١٣ ص
(٣٦)
السابعة عشرة الرشوة حرام
١١٣ ص
(٣٧)
الثامنة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
١١٤ ص
(٣٨)
النظر الثالث في كيفية الحكم
١١٧ ص
(٣٩)
و فيه مقاصد
١١٧ ص
(٤٠)
المقصد الأول في وظائف الحاكم
١١٧ ص
(٤١)
الأولى التسوية بين الخصمين
١١٧ ص
(٤٢)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
١٢٠ ص
(٤٣)
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي
١٢١ ص
(٤٤)
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
١٢٢ ص
(٤٥)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول
١٢٣ ص
(٤٦)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع
١٢٤ ص
(٤٧)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
١٢٥ ص
(٤٨)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
١٢٦ ص
(٤٩)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
١٢٦ ص
(٥٠)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
١٣٠ ص
(٥١)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعى؟
١٣٢ ص
(٥٢)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٣٣ ص
(٥٣)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
١٣٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
١٣٥ ص
(٥٥)
و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت
١٣٥ ص
(٥٦)
أما الإقرار
١٣٥ ص
(٥٧)
و أما الإنكار
١٤٣ ص
(٥٨)
و أما السكوت
١٨٠ ص
(٥٩)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
١٨٨ ص
(٦٠)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
١٨٨ ص
(٦١)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس
١٨٩ ص
(٦٢)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
١٩٠ ص
(٦٣)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
١٩١ ص
(٦٤)
الأول في اليمين
١٩١ ص
(٦٥)
فرعان
٢٠١ ص
(٦٦)
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
٢٠١ ص
(٦٧)
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
٢٠٣ ص
(٦٨)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٢٠٧ ص
(٦٩)
مسائل ثمان
٢١٨ ص
(٧٠)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
٢١٨ ص
(٧١)
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٢١٩ ص
(٧٢)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٢٢٠ ص
(٧٣)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٢٢٣ ص
(٧٤)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
٢٢٣ ص
(٧٥)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
٢٢٤ ص
(٧٦)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
٢٣٥ ص
(٧٧)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
٢٣٧ ص
(٧٨)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٢٤٠ ص
(٧٩)
مسائل خمس
٢٥٥ ص
(٨٠)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي
٢٥٥ ص
(٨١)
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
٢٥٥ ص
(٨٢)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده
٢٥٨ ص
(٨٣)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
٢٥٩ ص
(٨٤)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
٢٦٠ ص
(٨٥)
خاتمة تشتمل على فصلين
٢٦١ ص
(٨٦)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٢٦١ ص
(٨٧)
مسائل ثلاث
٢٧٠ ص
(٨٨)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه الزم
٢٧٠ ص
(٨٩)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٧٢ ص
(٩٠)
الثالثة لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء
٢٧٣ ص
(٩١)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق
٢٧٤ ص
(٩٢)
أما الأول في القاسم
٢٧٤ ص
(٩٣)
الثاني في المقسوم
٢٨٢ ص
(٩٤)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
٢٨٦ ص
(٩٥)
مسائل ثلاث
٢٩٣ ص
(٩٦)
الاولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٢٩٣ ص
(٩٧)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع
٢٩٤ ص
(٩٨)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
٢٩٥ ص
(٩٩)
الرابع في اللواحق و هي ثلاث
٢٩٧ ص
(١٠٠)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٢٩٧ ص
(١٠١)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٢٩٨ ص
(١٠٢)
الثالثة لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين
٣٠٠ ص
(١٠٣)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٣٠٣ ص
(١٠٤)
أما المقدمة فتشتمل على فصلين
٣٠٣ ص
(١٠٥)
الأول في المدعى
٣٠٣ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٣٢٨ ص
(١٠٧)
مسألتان
٣٣٦ ص
(١٠٨)
الاولى من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له
٣٣٦ ص
(١٠٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
٣٣٨ ص
(١١٠)
أما المقاصد
٣٤٠ ص
(١١١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك
٣٤٠ ص
(١١٢)
الاولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين
٣٤٠ ص
(١١٣)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
٣٥٠ ص
(١١٤)
الثالثة إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
٣٦٦ ص
(١١٥)
الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها
٣٧٠ ص
(١١٦)
الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنها كانت في يده أمس
٣٧٢ ص
(١١٧)
المقصد الثاني في الاختلافات في العقود
٣٧٥ ص
(١١٨)
مسائل
٣٩٢ ص
(١١٩)
الاولى لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدل سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر
٣٩٢ ص
(١٢٠)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو
٣٩٣ ص
(١٢١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
٣٩٤ ص
(١٢٢)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل منهما بعضها
٣٩٦ ص
(١٢٣)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
٣٩٧ ص
(١٢٤)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
٣٩٨ ص
(١٢٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة
٤٠٧ ص
(١٢٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٤١١ ص
(١٢٧)
الاولى لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
٤١١ ص
(١٢٨)
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
٤١٢ ص
(١٢٩)
الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بينة
٤١٣ ص
(١٣٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة
٤١٦ ص
(١٣١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك
٤١٩ ص
(١٣٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٤٢٠ ص
(١٣٣)
كتاب الشهادات
٤٢٣ ص
(١٣٤)
الأول في صفات الشهود
٤٢٥ ص
(١٣٥)
الأول البلوغ
٤٢٥ ص
(١٣٦)
الثاني كمال العقل
٤٣٠ ص
(١٣٧)
الثالث الإيمان
٤٣٢ ص
(١٣٨)
الرابع العدالة
٤٤٤ ص
(١٣٩)
و هنا مسائل
٤٥٤ ص
(١٤٠)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
٤٥٤ ص
(١٤١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف(1)، و لو تاب قبلت
٤٥٦ ص
(١٤٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
٤٥٨ ص
(١٤٣)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته
٤٥٩ ص
(١٤٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
٤٦٠ ص
(١٤٥)
السادسة الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام
٤٦٠ ص
(١٤٦)
السابعة الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن
٤٦٢ ص
(١٤٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
٤٦٢ ص
(١٤٨)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس
٤٦٢ ص
(١٤٩)
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
٤٦٣ ص
(١٥٠)
الخامس ارتفاع التهمة
٤٦٤ ص
(١٥١)
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
٤٦٤ ص
(١٥٢)
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
٤٦٥ ص
(١٥٣)
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
٤٧١ ص
(١٥٤)
الثالثة النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة
٤٧٥ ص
(١٥٥)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
٤٨٠ ص
(١٥٦)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
٤٨٢ ص
(١٥٧)
لواحق هذا الباب و هي ستة
٤٨٣ ص
(١٥٨)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن
٤٨٣ ص
(١٥٩)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل تقبل مطلقا
٤٨٧ ص
(١٦٠)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه
٤٩٤ ص
(١٦١)
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
٤٩٧ ص
(١٦٢)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
٥٠٠ ص
(١٦٣)
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
٥٠٤ ص
(١٦٤)
السادس طهارة المولد
٥٠٥ ص
(١٦٥)
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم
٥٠٨ ص
(١٦٦)
فرع لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت
٥١٦ ص
(١٦٧)
تفريع على القول بالاستفاضة
٥١٩ ص
(١٦٨)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٥١٩ ص
(١٦٩)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف؟
٥٢١ ص
(١٧٠)
مسائل ثلاث
٥٢٢ ص
(١٧١)
الأولى لا ريب ان التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق
٥٢٢ ص
(١٧٢)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي
٥٢٥ ص
(١٧٣)
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
٥٢٧ ص
(١٧٤)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع
٥٢٩ ص
(١٧٥)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
٥٣٢ ص
(١٧٦)
و الأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
٥٣٢ ص
(١٧٧)
أما حقوق الآدمي فثلاثة
٥٤٠ ص
(١٧٨)
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
٥٤٠ ص
(١٧٩)
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
٥٤٨ ص
(١٨٠)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء
٥٥١ ص
(١٨١)
مسائل
٥٥٩ ص
(١٨٢)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
٥٥٩ ص
(١٨٣)
الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة
٥٦١ ص
(١٨٤)
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
٥٦٢ ص
(١٨٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٥٦٧ ص
(١٨٦)
الطرف الخامس في اللواحق
٥٧٨ ص
(١٨٧)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٥٧٨ ص
(١٨٨)
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد، شرط في القبول
٥٧٨ ص
(١٨٩)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انه سرق عشية
٥٨٠ ص
(١٩٠)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما
٥٨١ ص
(١٩١)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين
٥٨٣ ص
(١٩٢)
القسم الثاني في الطواري
٥٨٦ ص
(١٩٣)
مسائل
٥٨٦ ص
(١٩٤)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
٥٨٦ ص
(١٩٥)
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
٥٨٦ ص
(١٩٦)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
٥٨٧ ص
(١٩٧)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٥٨٧ ص
(١٩٨)
الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا
٥٩٤ ص
(١٩٩)
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
٥٩٨ ص
(٢٠٠)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٥٩٩ ص
(٢٠١)
فروع
٦٠٣ ص
(٢٠٢)
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٦٠٣ ص
(٢٠٣)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٦٠٥ ص
(٢٠٤)
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم
٦٠٧ ص
(٢٠٥)
مسائل
٦١١ ص
(٢٠٦)
الأولى إذا شهد اثنان ان الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
٦١١ ص
(٢٠٧)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
٦١١ ص
(٢٠٨)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو
٦١٢ ص
(٢٠٩)
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٦١٣ ص
(٢١٠)
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة
٦١٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٢ - الثالث الإيمان

[الثالث: الإيمان‌]

الثالث: الإيمان.

فلا تقبل شهادة غير المؤمن (١) و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا على‌ (١) مراده- قدّس سرّه- عدم سماع شهادة المخالف، و انّ الإيمان بمعناه الخاص شرط في الشاهد زائدا على إسلامه، فلا توجب شهادة غير المؤمن ملاكا للقضاء، نعم إذا أوجبت شهادته أو شهادة غير المسلم في مورد علما للقاضي بالحق فعلى القاضي الحكم به لا للشهادة، بل لكونه قضاء بعلمه.

و لا ينبغي التأمل في عدم سماع شهادة المخالف على المؤمن فيما إذا كان المخالف مقصّرا في عدم الاعتقاد و عرفان الحق فإنّه يدخل في الفاسق، و يأتي انّه لا اعتبار بشهادة الفاسق، أضف إلى ذلك دعوى الإجماع عليه، بل مقتضى بعض الكلمات عدم الفرق بين القاصر و المقصّر.

و لكن إثبات عدم سماع شهادة القاصر لا يمكن، بل سماعها مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كان أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»[١].

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير، الحديث»[٢]، حيث إنّ المخالف القاصر فيما إذا كان عدلا على مذهبه يدخل فيهما.


[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣٩ من أبواب الشهادات، الحديث ١: ٢٨٥.

[٢] المصدر نفسه: الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٨: ٢٩١.