تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٢ - فصل في صلاة الاستئجار
لأنه من قبيل دين الناس.
[مسألة ٩: يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها]
[١٨٢١] مسألة ٩: يشترط (١) في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
[١٨٢٢] مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير (٢) و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلا.
[مسألة ١١: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال]
[١٨٢٣] مسألة ١١: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال (٣) و إن قلنا بكون عباداته شرعية و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد، و كذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[مسألة ١٢: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
[١٨٢٤] مسألة ١٢: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان ______________________________________________________
(١) في الاشتراط اشكال بل منع، لأنّه إن أريد به أن معرفة الأجير دخيلة في صحة الاجارة، فيرد عليه: أن صحتها لا تتوقف عليها، و إنما تتوقف على تمكنه من الاتيان بالعمل الواقع عليه الاجارة، و من المعلوم أنه لا يتوقف على معرفته.
و إن أريد به أنها دخيلة في فراغ ذمة المنوب عنه ...
فيرد عليه: أن فراغ ذمته متوقف على صحة عمله لا على معرفته بتمام اجزائه و شروطه تفصيلا، إذ يمكن أن يكون النائب جاهلا و مع ذلك يكون عمله صحيحا، كما إذا كان بناؤه في مقام العمل على الاحتياط في موارد الجهل، أو يكون جاهلا فيما يعذر فيه الجاهل.
(٢) بل الأظهر كفاية الوثاقة و إن لم يكن عادلا.
(٣) بل الأظهر عدم الكفاية و إن قلنا بمشروعية عباداته حيث انه لا ملازمة بينها و بين اجزائها عن عبادة غيره و بدليتها عنها فإن ذلك بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه. و أما نصوص النيابة فهي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ حديث الرفع يقيد اطلاقها بغير البالغ.