تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - فصل في بعض أحكام المسجد
التاسع: يستحب التطيب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
[العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
[الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد]
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفا، و أن يجعل لها محاريب داخلة.
[الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين]
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة، و النوم إلا لضرورة، و رفع الصوت إلا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالة، و حذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع، و الشراء، و التكلم في أمور الدنيا، و قتل القمل، و إقامة الحدود، و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف، و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع، و كشف العورة و السرة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
[مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد]
[١٣٩١] مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
[مسألة ٣: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل و الفرائض في المساجد]
[١٣٩٢] مسألة ٣: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل و الفرائض في المساجد.