تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٠ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع و السجود، و إن لم يجد ما يستر به العوره أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (١) بأن يصلي صلاة المختار تارة و مؤمئا للركوع و السجود أخرى قائما، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني للركوع و السجود (٢) بمقدار لا يبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، و إلا فبعينيه، و يجعل الانحاء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع (٣)، و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه (٤)، و في صورة القيام يجعل يده على قبله ________________________________________________________قوله عليه السّلام في صحيحة علىّ بن جعفر: (إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم ...)[١]، إذ لا يفهم العرف منه أن للحشيش خصوصيّة بل باعتبار أن العورة تستر به كما هو مقتضى قوله عليه السّلام: (و إن لم يصب شيئا يستر به عورته) إذ يفهم منه أن المناط بستر العورة بأىّ شيء كان و لو كان بالطين أو الوحل.
(١) بل الأقوى كفاية الصلاة قائما مع الايماء كما هي مقتضى جملة من الروايات.
(٢) فيه إشكال بل منع، و الظاهر عدم الوجوب حيث أنه لا دليل في المسألة إلّا صحيحة زرارة و هي تدلّ على وجوب الصلاة جالسا مع الايماء بدلا عنهما دون الانحناء لهما.
(٣) فيه إشكال بل منع، و الأقوى عدم وجوب الزيادة باعتبار أن ما يدلّ عليها ضعيف. نعم لا بأس بالاحتياط.
(٤) على الأحوط الأولى، حيث لم يقم دليل على ذلك إلّا إذا صدق عليه
[١] الوسائل ج ٤ باب: ٥٠ من أبواب لباس المصلّي الحديث: ١.