تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٩ - فصل في الترتيب
[فصل في الترتيب]
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما، و أبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها، و إن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدّم ركنا على غير ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و إن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهد على السجدتين أو قدم غير الاركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، و إلا فلا، نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة (١) تلزم من ذلك.
[مسألة ١: إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا]
[١٦٦٨] مسألة ١: إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة ________________________________________________________السهو و النسيان كالحدث، و اما اذا سلّم و شك في صحته فيبني على الصحة على أساس قاعدة الفراغ.
(١) على الأحوط، و سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى.