تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٤ - فصل في سائر أقسام السجود
قراءته على الأحوط (١).
[مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره]
[١٦٤٠] مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[مسألة ١٠: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود]
[١٦٤١] مسألة ١٠: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود (٢) ________________________________________________________كانت في زمن واحد، فعلى كلا التقديرين يكون استماعها استماع واحد، و يدل على عدم هذا الفرق اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة الحذاء: (ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها ...)[١] فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما اذا كان استماعها من واحد أو جماعة اذا كان الاستماع منهم في وقت واحد، فاذن لا منشأ للاحتياط الوجوبي في المسألة كما عن الماتن قدّس سرّه.
(١) بل على الأقوى باعتبار ان كلا من قراءة آية السجدة و استماعها سبب مستقل للوجوب فلا مقتضى للتداخل.
(٢) تقدم في المسألة (٤) من القراءة أن الايماء وظيفة المستمع لتلاوة آية السجدة اثناء الصلاة، و أما القارى لها اثناءها فوظيفته الاتيان بالسجدة و لا يجزى الايماء بدلا عنها، و على هذا فالمصلي ان استمع آية السجدة اثناء صلاته كفى الايماء عوضا عنها، و ان قرأها عامدا أو ساهيا وجب عليه السجود و لا يكفي الايماء، فحينئذ إن سجد في اثناء صلاته بطلت و اعادها، و إلّا أثم و صحت صلاته ثم يأتي بالسجود على أساس أنّ السجود لا يسقط عنه بالتأخير للنص الخاص فيه، و هو صحيحة محمد بن مسلم فان موردها و ان كان هو النسيان إلّا أنّ الظاهر منها أنّ السجود بعد الانتباه و التذكر إنّما هو بمقتضى الأمر الأول و هذا يدل على عدم توقيته بالفورية العرفية و لا يسقط بالتأخير و إن كان عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي.
[١] الوسائل ج ٢ باب: ٣٦ من أبواب الحيض الحديث: ١.