تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٧ - فصل في قضاء الولي
[مسألة ٤: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت]
[١٨٤٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل، و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأول]
[١٨٤٧] مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[مسألة ٦: لا يعتبر في الولي كونه وارثا]
[١٨٤٨] مسألة ٦: لا يعتبر في الولي كونه وارثا فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر (١).
[مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور]
[١٨٤٩] مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور (٢) ______________________________________________________
(١) في عدم الاعتبار اشكال بل منع، فإن ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة:
(يقضى عنه أولى الناس بميراثه) هو الأولوية الفعليّة، يعني أن الولي هو أولى الناس بميراثه فعلا فلا يعم الممنوع من الارث كالقاتل أو الكافر أو العبد على أساس ظهور الاضافة في الفعلية و ارادة الأعم منها و من الشأنية بحاجة إلى قرينة.
(٢) في ولاية غيره اشكال، و الأظهر عدم ثبوت الولاية له و لا لغيره، أما بالنسبة إلى الحبوة فإن كان الخنثى المشكل في الواقع رجلا على أساس أنه ليس طبيعة ثالثة فهو أولى بها، و إن كان امرأة فالأولى بها غيره، فعندئذ ينشأ علم اجمالي بأن الحبوة أما أن تكون له أو لغيره، و لا يمكن لأي واحد منهما أن يتمسك باستصحاب عدم انتقالها إلى غيره فانه معارض باستصحاب عدم انتقالها اليه فيسقطان من جهة المعارضة، فإذن لا بد لهما من المصالحة و التراضي بينهما.
و أما بالنسبة إلى وجوب القضاء فالخنثى بما أنه يعلم اجمالا أما بوجوب ستر تمام البدن عليه في الصلاة أو بوجوب قضاء ما فات عن أبويه أو أحدهما، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا و مقتضاه وجوب القضاء عليه.
و دعوى: أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مؤثرا إذا كان بلوغ الخنثى بعد