تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
[مسألة ٧: لا يجوز على الجوز و اللوز]
[١٣٥٥] مسألة ٧: لا يجوز على الجوز و اللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال (١)، و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق.
[مسألة ٨: يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الازر]
[١٣٥٦] مسألة ٨: يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الازر (٢).
[مسألة ٩: لا بأس بالسجدة على نوى التمر]
[١٣٥٧] مسألة ٩: لا بأس بالسجدة على نوى التمر، و كذا على ورق الأشجار و قشورها، و كذا سعف النخل.
[مسألة ١٠: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس]
[١٣٥٨] مسألة ١٠: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، و قبله مشكل (٣).
________________________________________________________نعم قد يستعمل للتداوي، و أما اعتياد بعض الأفراد بأكله فهو لا يجعله منه، بل من جهة أنه ليس من النبات، فإن ما ينبت من الأرض إنما هو الخشخاش، و أما الترياك فهو مادة تستخرج منه و تشبه الحليب في اللون و لا يصدق عليها عنوان نبات الأرض.
(١) الأظهر جواز السجود عليهما في حال الاتّصال أيضا، لأن القشر موجود مستقلّ و ليس من توابع اللّبّ في حال الاتّصال لكي لا يجوز السجود عليه، فلا فرق بين الحالتين.
(٢) في الجواز إشكال و الأحوط ترك السجود عليها، فإنها و إن كانت مأكولة بالتبع إلّا أن العبرة في عدم جواز السجود على المأكول ما يكون كذلك في نفسه لا بالتبع، و أما كون النخالة أو قشر الأرز فهو من المأكول في نفسه غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط في ترك السجود عليها في محلّه.
(٣) إذا كان رطبا و قابلا للأكل و لو بعد العلاج كالطبخ لم يجز السجود عليه، لأن الظاهر من قوله عليه السّلام في صحيحة هشام: (... إلّا ما أكل أو لبس ...)[١] هو ما يكون قابلا للأكل أو اللبس في نفسه و معدّا له كذلك و إن كان بعد العلاج و العملية كالطبخ أو النسج و أما ما لا يكون متّصفا بهذا العنوان فعلا فيجوز السجود عليه و إن كان قد
[١] الوسائل ج ٥ باب: ١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١.