تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - و أما الثاني أي الستر حال الصلاة
[مسألة ٨: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة]
[١٢٦٠] مسألة ٨: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها، و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[مسألة ٩: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات]
[١٢٦١] مسألة ٩: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة، و يجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (١)، نعم لا يجب في صلاة الجنازه و إن كان هو الأحوط فيها أيضا، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.
[مسألة ١٠: يشترط ستر العورة في الطواف أيضا]
[١٢٦٢] مسألة ١٠: يشترط ستر العورة في الطواف أيضا (٢).
[مسألة ١١: إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل]
[١٢٦٣] مسألة ١١: إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل ________________________________________________________للحديث حيث أن مورده هو ما إذا رأى المصلّي وظيفته ترك جزء أو شرط جهلا أو نسيانا ثم بعد الفراغ تذكّر أو علم بالحال، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية و هي ما إذا بلغت في أثناء الصلاة.
(١) لكن الأقوى فيهما عدم وجوب الستر، حيث أنهما ليستا من أجزاء الصلاة، و الدليل الآخر على الوجوب غير موجود.
(٢) على الأحوط الأولى؛ إذ لا دليل على اعتباره فيه كاعتباره في الصلاة و الروايات التي استدلّ بها على اعتباره بأجمعها ضعيفة سندا، بل إنها لا تدلّ إلّا على المنع من الطواف عريانا، و لا ملازمة بين بطلانه عريانا و بطلانه مكشوف العورة، إذ قد يكون الطائف أثناء الطواف مكشوف العورة و لا يكون عريانا.
فالنتيجة: أن اعتبار الستر في الطواف و إن كان مشهورا إلّا أنه لا دليل عليه.