تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٦ - فصل في صلاة القضاء
المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثم العشاء بتمامه، و يعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها.
[مسألة ٢٤: إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
[١٨٠٠] مسألة ٢٤: إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافرا فكذلك قصرا، و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسا و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
[مسألة ٢٥: إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس]
[١٨٠١] مسألة ٢٥: إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن علم أن عليه ستا كذلك أتى بعشر، و إن علم أن عليه سبعا كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة و هكذا، و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه ________________________________________________________الثنائية الثانية و إلى العشاء في الثنائية الثالثة. ثم إن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة في الواقع بصلاتين متماثلتين في الكم أو أكثر كالظهر و العصر و العشاء، أو الصبح و الظهر قصرا و هكذا ففي مثل ذلك إذا أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ناويا لإحداها فمقتضى القاعدة أنها لم تقع لشيء منها، لأنّ نسبتها إليها نسبة واحدة، فكونها واقعة ظهرا لا غير أو عصرا أو عشاء كذلك ترجيح من غير مرجح و هو لا يمكن، و في مثل ذلك يجب على المصلي أن ينوي بها الأولى فالأولى فوتا في الواقع، فإن كانت الأولى فوتا صلاة الصبح انطبقت عليها، و إن كانت صلاة الظهر انطبقت عليها و هكذا ...
فالنتيجة: أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة واحدة مرددة بين صلاتين أو أكثر إذا كانت عهدته مشغولة بالجميع فلا بد له أن ينوي ما هو المميز لهما و هو عنوان (الأول فالأول فوتا).