تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٦ - الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا
فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
[الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية]
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية على ما سيأتي.
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا]
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، و مطلقا إن كان ركنا (١).
[مسألة ٤٠: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
[١٧٤١] مسألة ٤٠: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحة.
[مسألة ٤١: لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها]
[١٧٤٢] مسألة ٤١: لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام (٢)، و أما إذا علم بأنه غلبه النوم ________________________________________________________و هذا لا من جهة أنه محمول على التقية إذ لو كان محمولا على التقية فلا معنى للأمر بخفض الصوت بها، بل كان المناسب هو الأمر بالمتابعة لهم، بل من جهة أن الأمر بخفض الصوت بها بعد قوله عليه السّلام: (ما أحسنها ...) ظاهر في أنه مبني على نكتة أخرى و هي أن كلمة (آمين) ليست من الصلاة لأنّ مجموع الجملتين يدل على ذلك، فالأمر بخفض الصوت بعد قوله عليه السّلام: (ما أحسنها ...) كناية عن أنه لم يأت بها بنية أنها من الصلاة، فإذن ليس في المسألة إلّا دعوى الاجماع و الشهرة و لكن لا أثر لها على أساس احتمال أن مدركها الروايات التي عمدتها صحيحة جميل المتقدمة.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع فإن التكبيرة ركن و مع ذلك لا تكون زيادتها السهوية موجبة للبطلان.
(٢) فيه اشكال بل منع، و الأظهر اعادة الصلاة لما ذكرناه في الأصول من أن