تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٣ - فصل في قضاء الولي
مقتضى تقليد الميت و اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[مسألة ١٦: إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر]
[١٨٥٨] مسألة ١٦: إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء (١)، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه.
[مسألة ١٧: المدار في الأكبرية على التولد]
[١٨٥٩] مسألة ١٧: المدار في الأكبرية على التولد (٢) لا على انعقاد ________________________________________________________اجتهادا أو تقليدا أن وظيفة الجريح أو الكسير هي الوضوء مع الجبيرة حتى إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفا بوضع خرقة طاهرة عليه ثم مسحها، و قد عمل الميت على هذا الرأي مدة من الوقت ثم تبدل رأيه اجتهادا أو تقليدا، و رأى أن وظيفته إذا كان مكشوفا هي الوضوء مقتصرا على غسل اطرافه إن أمكن و إلّا فالتيمم دون الجبيرة، و نتيجة ذلك أن ما أتى به من الصلوات في المدة المذكورة باطلة على أساس بطلان طهارته و تكون ذمته مشغولة بها، فإذا مات قبل أن يقوم بقضائها، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أن رأي الولي اجتهادا أو تقليدا صحة تلك الصلوات بملاك أن الوظيفة بنظره هي الوضوء مع الجبيرة حتى في الجرح أو الكسر المكشوف بوضع خرقة طاهرة عليه فلا يرى ذمة الميت مشغولة بشىء لكي يجب عليه قضاؤه، و لا فرق في ذلك بين أن يعلم الولي ببطلان رأي الميت وجدانا أو تعبدا.
(١) بل يجب لما مرّ من عدم الفرق في ذلك بين العذر و العمد في أول فصل قضاء الولي.
(٢) على الأحوط فيه و فيما بعده و في التوأمين لعدم الدليل في المسألة،