تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٥ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[مسألة ٥٠: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطي الساق]
[١٣١٨] مسألة ٥٠: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطي الساق كالجورب و نحوه.
________________________________________________________فقد تقدّم أن الممنوع هو الصلاة فيه أعمّ من أن يكون على نحو الظرفية أو على نحو المعيّة، و أما إذا كان طرف منه الواقع على الأرض الخارج عن المتعارف من أجزاء ما لا يؤكل فإن صدق على الصلاة فيه عنوان الصلاة في غير المأكول بطلت و إلّا لم تبطل. نعم ما في المتن يتمّ في الذهب و الثوب النجس، أما في الأول فلأن الممنوع فيه عنوان اللبس و الصلاة فيه، و أما في الثاني فلأن جزءا من الثوب حال الصلاة إذا كان نجسا كان مانعا عنها.