تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٣ - فصل في القنوت
[فصل في القنوت]
فصل في القنوت و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى، و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض، و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر، إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الاولى خمس مرات و في الثانية أربع مرات، و إلا في صلاة الآيات ففيها مرتان: مرة قبل الركوع الخامس و مرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات، و إلا في الجمعة ففيها قنوتان: في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده.
و لا يشترط فيه رفع اليدين و لا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات، و أقلّه «سبحان اللّه» خمس مرات أو ثلاث مرات، أو «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ثلاث مرات، أو «الحمد للّه» ثلاث مرات، بل يجزئ «سبحان اللّه» أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي و آله (صلّى اللّه عليه و آله)، و مثل قوله: «اللهم اغفر لي» و نحو ذلك، و الأولى أن يكون