تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٦ - فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة
[فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة]
فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة و هي أمور:
أحدها: الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء، و المشبع منه أشد كراهة، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقا.
الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشح، و تتأكد كراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجردة عن السدل و عن التحنّك اي التلحي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الاخر، و إن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقائه على الكتف.
الثامن: التحزم للرجل.