تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥١ - فصل في الأذان و الإقامة
[مسألة ٤: يستحب حكاية الأذان عند سماعه]
[١٣٩٦] مسألة ٤: يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم (١)، و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به، و كذا يستحب حكاية الإقامة أيضا (٢)، لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة (٣) أن يقول هو: اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها، و الأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول: لا حول و لا قوة إلا باللّه.
[مسألة ٥: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
[١٣٩٧] مسألة ٥: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (٤).
[مسألة ٦: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة]
[١٣٩٨] مسألة ٦: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.
[مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
[١٣٩٩] مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.
______________________________________________________
(١) بل هي محرّمة إذا كانت بنيّة الأذان لمكان صدقه عليها، و أما إذا كانت بنيّة الذكر فلا بأس، بل مستحبّة.
(٢) فيه: أنه لا دليل على الاستحباب بعنوان الحكاية، و أما بعنوان الذكر فلا إشكال في استحبابها.
(٣) لا دليل عليه و على ما بعده إلّا بناء على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
(٤) مرّ أنه لا دليل على التبديل، نعم لا بأس به بعنوان ذكر الله لا بملاك أنه وظيفة شرعيّة.