تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
و إن كان هو الأحوط.
[مسألة ٢٦: مستحبات الركوع أمور]
[١٦٠٦] مسألة ٢٦: مستحبات الركوع أمور:
أحدها: التكبير له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية، إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.
الثالث: وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى.
الرابع: رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس: مدّ العنق موازيا للظهر.
السابع: أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن: لتجنيح بالمرفقين.
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد.
الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربي العظيم و بحمده»:
«اللهم لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلت قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا