تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥ - فصل في أحكام الأوقات
[مسألة ١٥: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]
[١٢٢٣] مسألة ١٥: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة اتى بها، و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا (١)، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، و في السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[مسألة ١٦: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا]
[١٢٢٤] مسألة ١٦: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء و الجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (٢).
[مسألة ١٧: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد]
[١٢٢٥] مسألة ١٧: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (٣)، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط، و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[مسألة ١٨: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت]
[١٢٢٦] مسألة ١٨: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى ________________________________________________________فحسب كفى في وجوب القضاء لصدق الفوت حينئذ.
(١) تقدّم حكم ذلك في المسألة (٤) من فصل أوقات اليوميّة و نوافلها.
(٢) تقدّم في المسألة (٣) من هذا الفصل أن الوجه الأول هو المتعيّن.
(٣) على الأحوط في غير صلاة الغداة، و بذلك يظهر حال ما بعده.