تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٢ - مسائل في أحكام السجود
و التسنيم، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور (١)، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع: طهارة محل وضع الجبهة.
العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر.
[مسائل في أحكام السجود]
[مسألة ١: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا]
[١٦٠٩] مسألة ١: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا، و ما بين الجبينين عرضا، و لا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها، و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا، و الأحوط عدم الأنقص (٢)، و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير ______________________________________________________
(١) فيه اشكال بل منع، فان مقتضى النص في المسألة ان الزائد على المقدار المحدّد فيه قادح بلا فرق بين أن يكون الانحدار يسيرا أو كثيرا.
(٢) الاحتياط ضعيف لنص صحيحة زرارة بكفاية مقدار طرف الأنملة، مع أنّه أقل من الدرهم جزما، بل لا يستفاد من الصحيحة موضوعية ذلك أيضا حيث أنها ليست في مقام تحديد المسجد كما بل هي في مقام التمثيل، فيكفي أن يضع المصلي مقدارا من الجبهة على الأرض لتحقق السجود عرفا و إن كان أقل من مقدار طرف أحد أنامله قليلا، فلا يكفي وضعها على شيء صغير جدا كرأس الإبرة أو نحوه.