تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٧ - فصل في صلاة القضاء
الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس و لا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة و لا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
[مسألة ٢٦: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها]
[١٨٠٢] مسألة ٢٦: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر]
[١٨٠٣] مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
[مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
[١٨٠٤] مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
[مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها]
[١٨٠٥] مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، و لكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها.
[مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت]
[١٨٠٦] مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا، و كذا لو احتمل خللا فيها و إن علم بإتيانها.