تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩١ - فصل في صلاة الآيات
نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضا.
[مسألة ٢٣: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
[١٧٧٥] مسألة ٢٣: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل و إن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
[مسألة ٢٤: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم]
[١٧٧٦] مسألة ٢٤: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم، ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
________________________________________________________و الأولى أن ينوي بكل صلاة سببها.