تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٥ - الثالث التكفير
[فصل في مبطلات الصلاة]
فصل في مبطلات الصلاة و هي امور:
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس]
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان، و إن كان الأحوط الإعادة أيضا (١).
[الثالث: التكفير]
الثالث: التكفير (٢) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على ______________________________________________________
(١) لا يترك كما مرّ في المسألة (١) من التسليم.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، لأنّ عملية التكفير إن كانت بنية الجزئية للصلاة فهي مبطلة لها لأنها زيادة عمدية، و إن كانت بنية أنها تفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع و الخشوع و العبودية له تعالى من دون أن ينوي كونها من الصلاة فلا شبهة في حرمتها حينئذ تشريعا، و أما بطلان الصلاة فلا لأنّ الحرام لا ينطبق عليها في الخارج بل هو مقارن لها.
و أما إذا لم تكن بنية الجزئية و لا بقصد الخضوع و العبودية فلا دليل على حرمته. نعم قد ورد في مجموعة من النصوص أنه عمل و لا عمل في الصلاة، و لكن