تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٣ - فصل في النية
و أما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
[مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]
[١٤٢٦] مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا و كان من الأذكار الواجبة، و لو قال اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[مسألة ١٤: وقت النية ابتداء الصلاة]
[١٤٢٧] مسألة ١٤: وقت النية ابتداء الصلاة، و هو حال تكبيرة الإحرام، و أمره سهل بناء على الداعي، و على الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير، و هو أيضا سهل.
[مسألة ١٥: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة]
[١٤٢٨] مسألة ١٥: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا، و أما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة و لا يلزم الاستحضار الفعلي.
[مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك]
[١٤٢٩] مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل (١)، و كذا لو أتى ________________________________________________________و من هنا يظهر أن القرآن و الذكر كالقنوت من هذه الجهة فإنه إذا أتى بهما بعنوانين متنافيين، لا يمكن انطباقهما عليهما، و يمتازان عنه من جهة أخرى و هي أنه لا معنى لبطلانهما غير عدم ترتّب الثواب على هذا الفرد، و أما الاتيان بفرد آخر فهو ليس تداركا لهما لأن كلّ فرد منهما مستحبّ في نفسه، و هذا بخلاف الجزء المستحبّ في الصلاة كالقنوت فإنه قابل للتدارك.
(١) فيه: أن نيّة القطع أو القاطع فعلا لا تجتمع مع الاتمام بنيّة الصلاة، فإن