تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤ - و أما الثاني أي الستر حال الصلاة
مطلقا (١)، كما أن الأحوط ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم مطلقا.
[مسألة ١: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر]
[١٢٥٣] مسألة ١: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (٢) سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه، و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحلي، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط.
[مسألة ٢: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة و الماء الصافي مع عدم التلذذ]
[١٢٥٤] مسألة ٢: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة و الماء الصافي مع عدم التلذذ (٣)، و أما معه فلا إشكال في حرمته.
[مسألة ٣: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة]
[١٢٥٥] مسألة ٣: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما.
[و أما الثاني: أي الستر حال الصلاة]
و أما الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، و يشترط فيه ساتر خاص، و يجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين- أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر- لا غير، و إن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، و أما الحجم أي الشك فلا يجب ستره.
______________________________________________________
(١) بل هو الأقوى للنصّ الدالّ على أن ما بينهما عورة.
(٢) هذا إذا عدّ جزء من شعرها أو محسوبا من الزينة، و كذلك الحال في القرامل و الحلىّ.
(٣) على الأحوط.