تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٤ - فصل في قضاء الولي
النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]
[١٨٦٠] مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة ١٩: الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت]
[١٨٦١] مسألة ١٩: الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت (١) بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[مسألة ٢٠: إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي]
[١٨٦٢] مسألة ٢٠: إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة ٢١: لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته]
[١٨٦٣] مسألة ٢١: لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (٢)، و كذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[مسألة ٢٢: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه]
[١٨٦٤] مسألة ٢٢: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، و يتخير في تقديم أيهما شاء.
[مسألة ٢٣: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت و إن كان أولى و أحوط]
[١٨٦٥] مسألة ٢٣: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت و إن كان أولى و أحوط.
[مسألة ٢٤: إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء]
[١٨٦٦] مسألة ٢٤: إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ________________________________________________________و أما صحيحة حفص فهي لا تدل على ذلك.
(١) هذا فيما إذا كان الميت ثقة.
(٢) تقدم عدم وجوب الاستئجار إلّا فيما إذا أوصى الميت به، و حينئذ تخرج من الثلث لا من الأصل و يكون في عرض وجوب القضاء على الولي لا في طوله كما في المتن.