تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٤ - فصل في القيام
غمض العين للسجود على غمضها للركوع (١)، و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (٢) و الإيماء بالمساجد الأخر أيضا (٣)، و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظف، فيصلي كيفما قدر و ليتحر الأقرب إلى صلاة المختار (٤)، و إلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
________________________________________________________العاجز عنهما، و لكن مع هذا أنها لا تخلو عن أشعار بل أكثر على عموم هذا الحكم باعتبار أنها تدل على أن من يجزئ في حقه الايماء فعليه أن يجعل ايماء سجود اخفض من إيماء ركوعه.
(١) على الاحوط الأولى حيث لم يرد هذا الحكم في رواية حتى في رواية مرسلة و ضعيفة، نعم أنه مشهور بين الاصحاب.
(٢) هذا فيما إذا لم يتمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه كالمريض المضطجع، فحينئذ تكون وظيفته ذلك مع الايماء، و أما إذا تمكن منه كما إذا كان قادرا على الانحناء الناقص و بدرجة أقل فيجب عليه أن ينحنى بقدر طاقته و يرفع ما يصح عليه السجود و يضع جبهته عليه فإنه مرتبة من السجود و الخضوع للّه تعالى، و الأحوط ضم الايماء إليه أيضا.
(٣) في وجوب الايماء بها منع ظاهر إذ مضافا إلى أنه لا دليل عليه ليس له معنى معقول.
(٤) فيه إشكال بل منع، حيث أنه لا دليل على وجوب الصلاة على من لم يتمكن من الايماء بالرأس أو العين أيضا، إذ حينئذ لا صلاة لكي تجب عليه، و لا يمكن التمسك بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار أن الصلاة الفاقدة للركوع و السجود بتمام مراتبهما كالصلاة الفاقدة للطهورين.
نعم ما ذكره الماتن (قده) هو الأحوط.