تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٣ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
فيصلون قائمين صلاة المختار تارة و مع الإيماء أخرى (١) على الأحوط.
[مسألة ٤٦: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت]
[١٣١٤] مسألة ٤٦: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة (٢) عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
[مسألة ٤٧: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب]
[١٣١٥] مسألة ٤٧: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو ________________________________________________________صحيحة زرارة. و ممّا يؤكّد أن موردها الصفّ الواحد هو تقدّم الامام عليهم بركبتيه فحسب لا بتمام جسده لما فيه من الحزازة و قبح المنظر. و أما القرينة الخارجية فلما ورد من الأمر بالصلاة جالسا مع الايماء إذا كان غير مأمون من الناظر المحترم و قائما مع الايماء إذا كان مأمونا منه. و قد ورد في بعضها النهي عن الركوع و السجود معلّلا بأنهما يستلزمان بروز ما خلفه.
فإذن لا تنافي بين الموثقة و صحيحة زرارة، فإن الصحيحة إما محمولة على ما إذا لم يكن المصلّي مأمونا من الناظر المحترم فمن أجل ذلك أمر فيها بالصلاة جالسا مع الايماء، و نهى عن السجود و الركوع معلّلا بأنهما يؤدّيان الى بروز ما خلفه أو إجمالها من هذه الناحية.
(١) في الجمع بينهما إشكال بل منع، حيث أن لهم الاكتفاء بالصلاة قائما فرادى مع الايماء كما هو مقتضى جملة من الروايات. و أما مشروعيّة صلاة الجماعة لهم قائما مع الركوع و السجود في هذا الحال فهي بحاجة الى دليل، و الدليل قد دلّ على مشروعيّة الجماعة للعراة جالسا و هو صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة إسحاق بن عمّار على الكيفيّة التي قد مرّت و لا دليل على مشروعيّة الجماعة لهم قائما مع الركوع و السجود، بل و لا مع الايماء عوضا عنهما.
(٢) في القوّة إشكال بل منع، إذ لا مانع من جواز البدار و الاتيان بالصلاة عاريا قائما أو جالسا مع الايماء ظاهرا أو برجاء بقاء العذر و وجود الأمر بها واقعا، غاية الأمر إن استمرّ العذر كفت، و إن لم يستمر و تمكّن من الستر أعادها معه.