تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
و المحوضة، و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة.
[مسألة ٢٦: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به]
[١٢٩٤] مسألة ٢٦: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به (١) و نحو ذلك في حال الصلاه و غيرها، و لا بزر الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت.
[مسألة ٢٧: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
[١٢٩٥] مسألة ٢٧: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (٢)، بل على أربعة أصابع على الأحوط.
[مسألة ٢٨: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]
[١٢٩٦] مسألة ٢٨: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف (٣)، و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
[مسألة ٢٩: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]
[١٢٩٧] مسألة ٢٩: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته (٤) ______________________________________________________
(١) هذا إذا لم يكن على نحو الالتحاف و الالتفاف به، و إلّا فهو لبس كما مرّ.
(٢) فيه: أن العبرة إنما هي بصدق لبس الحرير الخالص و لا عبرة بالتقدير المذكور و لا دليل عليه.
(٣) مرّ أن العبرة إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار المذكور، و به يظهر حال ما بعده.
(٤) فيه إشكال بل منع، إذا لا فرق في ثوب بين أن يجعل حشوه من الابريسم غير المنسوج أو يجعله من الابريسم المنسوج فإن العبرة إنما هي بصدق