تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٤ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[مسألة ١٥: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
[١٨٨٢] مسألة ١٥: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا]
[١٨٨٣] مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا في ________________________________________________________الاعذار التي قد تعرض عليه في الاثناء كالجنون و الاغماء و الرعاف و الأذى في البطن و نحوها فهي بين ما لم ترد في شيء من النصوص و بين ما ورد في نص غير معتبر هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أن الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة عرضا أو طولا بأن يقتدي نصف منها بشخص و النصف الآخر بآخر غير مشروع لعدم الدليل، فإذن مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك، و على هذا الاساس فالحكم في مورد النصوص المذكورة يكون على خلاف القاعدة، و حينئذ فهل يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الاعذار؟ الظاهر هو امكان التعدي و ذلك لأنّ المتفاهم العرفي من هذه النصوص على اساس مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو انه لا خصوصية للأعذار المنصوصة و أن العبرة إنما هي بعدم تمكن الامام من اتمام الصلاة.
و إن شئت قلت: ان هذه الاعذار لو كانت واردة في كلام الامام عليه السّلام لأمكن أن يقال بأن فيها خصوصية و يشكل التعدي حينئذ، و لكن بما أنها واردة في كلام السائل فمن جواب الامام عليه السّلام بتقديم أحد المأمومين لإتمام الصلاة يفهم العرف عموم الحكم و عدم اختصاصه بمورده، بل لا يبعد التعدي إلى ما يعرض على الامام ما لا يتمكن معه من الصلاة قائما فحسب.
فالنتيجة: أن المستفاد من هذه النصوص عرفا هو أن التعدي من موردها إلى سائر الأعذار يكون على القاعدة و تؤيدها النصوص الضعيفة الدالة على ذلك ..