تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٠ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
أيضا (١)، و المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا و إن لم يكن مؤكدا.
[مسألة ٣١: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية و بالعكس على الأقوى]
[١٧٣٢] مسألة ٣١: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية و بالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأه من حيث هو ليس عورة.
[مسألة ٣٢: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة]
[١٧٣٣] مسألة ٣٢: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: «عليك» (٢) أو بقوله: «سلام» دون عليك.
[مسألة ٣٣: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي]
[١٧٣٤] مسألة ٣٣: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب (٣) أن يسلّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال، و هم على أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكثير، و من المعلوم أن هذا مستحب في مستحب و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[مسألة ٣٤: إذا سلّم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده]
[١٧٣٥] مسألة ٣٤: إذا سلّم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده.
[مسألة ٣٥: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد]
[١٧٣٦] مسألة ٣٥: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد لا ______________________________________________________
(١) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه من الاشكال في كفاية ردّ الصبي المميّز في المسألة (٢١) و الصحيح ما ذكره هنا بخلاف ما ذكره هناك كما مرّ.
(٢) بل هو المتعين بمقتضى صحيحة زرارة و معتبرة محمد بن مسلم، و أما الردّ بقوله: سلام، فقد ورد في رواية لم تتم سندا.
(٣) فيه أن ثبوت الاستحباب كذلك مبني على تمامية قاعدة التسامح في ادلة السنن و هي غير تامة.