تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٣ - فصل في الصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله)
نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد» لا يوجب تكرارها، و إلا لزم التسلسل.
[مسألة ٣: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه (١)]
[١٦٩٧] مسألة ٣: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه (١) بناء على الوجوب، و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[مسألة ٤: لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة]
[١٦٩٨] مسألة ٤: لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل «صلّى اللّه عليه» و «اللهم صلّ عليه»، و الأولى ضم الآل إليه (٢).
[مسألة ٥: إذا كتب اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه]
[١٦٩٩] مسألة ٥: إذا كتب اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[مسألة ٦: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه]
[١٧٠٠] مسألة ٦: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السّلام: «كلما ذكرته» الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[مسألة ٧: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك]
[١٧٠١] مسألة ٧: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلا يصلي على النبي و آله (صلّى اللّه عليه و آله) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه السّلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمار ________________________________________________________كلا الأمرين لانطباق متعلق كل منهما عليها كما هو الحال في كل مورد تكون النسبة بين متعلق الأمرين عموما من وجه فإن المكلف اذا قام بالاتيان بالمجمع فقد امتثل كلا الأمرين على أساس انطباق متعلق كل منهما على الفرد المأتي به في الخارج.
(١) بل الأقوى ذلك إذا كان الفصل طويلا بمقدار يمنع عن صدق الصلاة عليه على أساس ذكر اسمه الشريف.
(٢) بل الأظهر ذلك كما مرّ.