تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٢ - فصل في الأذان و الإقامة
[مسألة ٨: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة]
[١٤٠٠] مسألة ٨: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة (١)، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة]
[١٤٠١] مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة (٢) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأه على الوجه المحرم.
[مسألة ١٠: قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة]
[١٤٠٢] مسألة ١٠: قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة، فلو لم يكن قاصدا و بعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، و له وجه (٣).
______________________________________________________
(١) فيه: أن كفاية سماعه ليست بملاك أنه المتيقّن من إطلاق النصّ دون غيره، فإن النصّ إذا فرض أنه مطلق كان حجّة بإطلاقه و إن كان له قدر متيقّن حيث أنه لا يوجب اختصاص حجيّته به دون الأعمّ، بل بملاك أنه لا إطلاق له في نفسه باعتبار أنه حكاية لفعل الامام عليه السّلام في واقعة خاصّة، على أنه لا يبعد دعوى انصرافه إليه.
(٢) فيه: أن الأظهر هو الفرق بينهما، لأن سقوط الأذان عن شخص بسماع أذان غيره بحاجة الى دليل و لا دليل عليه ما عدا موثقة عمرو بن خالد و هي لا إطلاق لها لأنها في مقام بيان سماع أذان شخص واحد في الخارج. هذا مضافا الى أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي انصرافها الى الرجل و لو بلحاظ أن أذان المرأة غير متعارف في شيء من الأزمنة.
(٣) مرّ آنفا أن الأوجه هو أنه يكفي في السقوط.