تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس (١)، و إن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا و للرفع منه فتحا، و إلا فينوي به قلبا و يأتي بالذكر (٢).
[مسألة ٧: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
[١٥٨٧] مسألة ٧: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع (٣) و لو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، و لا يلزم منه زيادة الركن.
[مسألة ٨: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض]
[١٥٨٨] مسألة ٨: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى لقيام ثم ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنيا إلى ______________________________________________________
(١) بل هو الأقوى حيث أن وظيفته ذلك بعد عدم تمكنه من الركوع الواجب، و لا يكفي قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصة لما مرّ من أنّ الركوع الواجب الركني في الصلاة متقوم بأمرين ..
أحدهما: أن يكون عن القيام منتصبا.
و الآخر: أن يكون في حالة القيام لا الجلوس. و بانتفاء كل منهما ينتفي الركوع، فإذن لا محالة تكون وظيفته الايماء.
(٢) على الأحوط الأولى كما مر في المسألة (٢).
(٣) و هو الخضوع لله تعالى فحسب، فلو انحنى لالتقاط شيء من الأرض، أو وضع آخر فيها أو نحوه لم يكن ذلك ركوعا، و يجب على هذا المنحني أن يقوم منتصبا مرة أخرى و يركع، كما أنّ من انحنى لاحترام عالم أو تقبيل يد أحد أو ما شاكله لم يكن ذلك ركوعا.