تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦ - فصل في أوقات الرواتب
[فصل في أوقات الرواتب]
فصل في أوقات الرواتب
[مسألة ١: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين]
[١١٩١] مسألة ١: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراغ و الذراعين عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين.
[مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال]
[١١٩٢] مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و اعلم بعدم التمكن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة (١).
[مسألة ٣: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
[١١٩٣] مسألة ٣: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (٢)، و الأولى تفريقها بأن ______________________________________________________
(١) في القوّة إشكال بل منع، و الأظهر هو التخصيص بما إذا لم يتمكّن من الاتيان بهما بعد الزوال لسبب من الأسباب، و ذلك لأن صحيحة محمد بن عذافر فإن كانت مطلقة و مقتضى إطلاقها جواز الاتيان بهما مطلقا قبل الزوال و إن كان متمكّنا من الاتيان بهما بعده. و لكن لا بدّ من تقييده بصحيحة اسماعيل بن جابر الظاهرة في تقييد الجواز بعدم التمكّن منه بعده.
(٢) تقدّم في فصل أعداد الفرائض و نوافلها أن تحديدها بذلك غير