تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧ - فصل في أوقات الرواتب
يأتي ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده.
[مسألة ٤: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية]
[١١٩٤] مسألة ٤: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (١).
[مسألة ٥: وقت نافلة العشاء- و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها]
[١١٩٥] مسألة ٥: وقت نافلة العشاء- و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (٢).
[مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية]
[١١٩٦] مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر (٣) و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها (٤).
________________________________________________________صحيح.
(١) بل الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة لعدم الدليل على التحديد المذكور.
(٢) فيه إشكال بل منع، إذ لا دليل عليه، و الدليل على ذلك إنما ورد في الوتر و هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: (و ليكن آخر صلاتك و تر ليلتك)[١]، و أما كونها بدلا عنها فلا يدلّ على أنها مثلها في هذا الحكم، بل المستفاد من الروايات أن بدليّتها عنها إنما شرّعت من أجل أن من لم يوفّق من الاتيان بصلاة الوتر لأجل حدث الموت أو نحو ذلك فهي بدل عنها.
(٣) بل يجوز الاتيان بها قبل الفجر بلا دسّ على ما نطقت به مجموعة من الروايات.
(٤) في أفضليّة الاعادة مطلقا إشكال بل منع، و إنما هي ثابتة في صورة خاصّة و هي ما إذا قدّم نافلة الفجر و نام ثم استيقظ قبل الفجر أو عنده يستحبّ له
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٤٢ من أبواب بقيّة الصّلوات المندوبة الحديث: ٥.