تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٣ - مسائل في أحكام السجود
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه، و إن لم يتمكن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه (١)، و كذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، و إن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه و إلا فبالعينين، و إن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما (٢) إن لم يتمكن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
[مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا]
[١٦٢١] مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا، و إن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه (٣)، و كذا لو حرك سائر ________________________________________________________يقدر على السجود على الأرض، و لا يستفاد منهما تعيّن رفع المسجد و وضع الجبهة عليه، بل صحيحة زرارة ناصة في أنه افضل من الايماء و معنى هذا ان المكلف مخير بينه و بين الايماء، غاية الأمر أن الأول أفضل، و لكن مع ذلك كان الأجدر و الاحوط وجوبا الجمع بينهما.
(١) لا يترك كما مرّ.
(٢) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه الّا قاعدة الميسور، و بذلك يظهر حال ما بعده و هو الاشارة باليد.
(٣) في الاعادة اشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوبها، لأن الاستقرار و ان كان شرطا للذكر إلّا أنك عرفت انه لا دليل على اعتبار الاستقرار إلّا الاجماع المدعى في المسألة و هو يختص بحال الالتفات و التذكر و لا يعم غيره. و على تقدير تسليم ان دليل اعتباره لفظي له اطلاق و لكن مدلوله و هو شرطية الاستقرار مختص بمقتضى حديث لا تعاد بصورة العلم و العمد فلا يكون شرطا في حال النسيان و الجهل بالحكم. و عليه فإذا ذكر المصلي في سجوده غير مستقر و لا مطمئن سهوا أو جهلا بالحكم ثم انتبه الى الحال قبل رفع الرأس لم تجب عليه