تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٦ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
[مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة]
[١٨٨٤] مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها و إن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء.
[مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا]
[١٨٨٥] مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أوّلا (١).
[مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته]
[١٨٨٦] مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه ________________________________________________________فالنتيجة: أن المأموم إذا عدل في الاثناء فإن لم يكن ناويا من البداية بطلت جماعته دون صلاته غاية الأمر إن كان قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ كما مرّ، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(١) مرّ أن الأقوى بطلان جماعته إذا كان من نيته العدول من الأول، بل بطلان صلاته إذا كان ملتفتا إلى عدم جواز ذلك على أساس انه تارك للقراءة حينئذ عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي إلّا أن يكون معتقدا بجواز ذلك فعندئذ صحت بمقتضى حديث (لا تعاد). نعم إذا لم يكن ناويا له من الأول و بنى على العدول بعد الركوع فعدل و واصل صلاته منفردا صحت شريطة عدم الاخلال بالركن، و به و بما ذكرناه في المسائل المتقدمة يظهر حال المسألة الآتية.