تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٠ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
واقعا عليه أو كان في جيبه بل و لو في حقة هي في جيبه.
[مسألة ١٧: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب]
[١٢٨٥] مسألة ١٧: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب، و أما السمّور و القاقم و الفنك (١) و الحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[مسألة ١٨: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره]
[١٢٨٦] مسألة ١٨: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
______________________________________________________
(١) فيه: أن الأظهر جواز الصلاة فيه كالسنجاب و الخز، و تدلّ عليه مجموعة من الروايات؛ منها: قوله عليه السّلام في صحيحة أبي علىّ بن راشد، فصل:
الفنك و السنجاب،[١] و لا معارض له. و أما موثقة ابن أبي بكير الدالّة على عدم جواز الصلاة في كل شيء حرام أكله فهي مطلقة و هو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاقها.
و أما الحواصل فقد ورد ترخيص الصلاة فيها في رواية بشير بن بشّار، و لكن بما أنها ضعيفة سندا فالمرجع فيها عموم الموثقة.
و أما السمور؛ فالروايات الخاصّة فيه متعارضة نفيا و إثباتا، فتسقط من جهة المعارضة، فالمرجع فيه العامّ الفوقي و هو الموثقة.
و أما الثعالب؛ فالروايات المرخّصة فيها إما محمولة على التقيّة من جهة معارضتها بالروايات المانعة، أو أن كلتيهما تسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع العامّ الفوقي فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين و هي عدم جواز الصلاة فيها.
و أما القاقم؛ فلم يرد فيه نصّ، فإن كان ممّا لا يؤكل فهو مشمول لعموم الموثقة، و إلّا فلا مانع من الصلاة فيه.
و أما الأرنب؛ فالرواية المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة فيه غير موجودة، فالمرجع هو عموم الموثقة.
[١] الوسائل ج ٤ باب: ٣ من أبواب لباس المصلّي الحديث: ٥.