تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣ - فالأول يجب ستر العورتين - القبل و الدبر - عن كل مكلف
يمكن استقباله، فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
[مسألة ٣: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش]
[١٢٥٢] مسألة ٣: لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا.
[فصل في الستر و الساتر]
فصل في الستر و الساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.
[فالأول: يجب ستر العورتين- القبل و الدبر- عن كل مكلف]
فالأول: يجب ستر العورتين- القبل و الدبر- عن كل مكلف من الرجل و المرأه عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلا محرما أو غير محرم، و يحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة و لا محللة (١)، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز، و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ و الريبة، و أما معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة ______________________________________________________
(١) بل و لا في عدّة غيره، فإنها حينئذ في حكم المزوّجة.