تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، و ذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول، و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحققه و عليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
[مسألة ١٠: ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها]
[١٥٩٠] مسألة ١٠: ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، و الأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء (١)، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
________________________________________________________الهوي و تواليه لوضوح أنه يعتبر في مفهوم الركوع لغة و عرفا الوقوف الى حدّ و الاستقرار فيه و لو آنا ما فالانحناء المستمر في الهوي و التوالي لا يكون مصداقا للركوع، و من هنا لا يكون الهاوي إلى السجود براكع أولا ثم ساجدا، و إلا لاستلزم الهوي إلى السجود ركوعا و هو كما ترى فالمصداق للركوع هو الانحناء المنتهى الى حد يقف فيه و يستقر و لو آنا ما، فحينئذ ان استقر في حده و لو هنيئة تحقق الركوع، و اذا تذكر بعد الخروج عن حده يقوم منتصبا ثم يهوي للسجود و إن لم يستقر في حده كذلك كما هو الظاهر لم يتحقق الركوع، فإذا تذكر وجب أن يقوم منتصبا ثم ينحني للركوع، و بعد هذا فلا موجب للاحتياط باعادة الصلاة أصلا. نعم لو كانت المسألة من باب نسيان ذكر الركوع و الطمأنينة فيه دون أصله، و فرضنا أن الركوع يتحقق بالهوي إذا وصل الى حده و إن لم يستقر فيه و لو قليلا فعندئذ إذا تذكر قام منتصبا ثم يهوى إلى السجود.
(١) بل الأقوى ذلك لما مر من أنّ الروايات التي تحدد مقدار الانحناء الركوعي ظاهرة في الطريقية، و معناها أن الركوع الواجب عبارة عن مرتبة خاصة من الانحناء بلا فرق فيها بين الرجل و المرأة. و أما قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: