تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧ - أحدها الصلوات اليومية أداء و قضاء
[مسألة ١٧: إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها]
[١٢٤٥] مسألة ١٧: إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها (١) إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
[فصل في ما يستقبل له]
فصل في ما يستقبل له
[يجب الاستقبال في مواضع]
يجب الاستقبال في مواضع:
[أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء]
أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو (٢)، و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة الأموات، و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار (٣) لا في حال المشي أو الركوب، و لا يجب فيها الاستقرار ______________________________________________________
(١) في إطلاق ذلك إشكال، بل منع، فإنه إذا تبيّن وقوعها بين اليمين و اليسار لم تجب الاعادة، و سوف نشير إليه في أحكام الخلل.
(٢) مرّ عدم اعتبار الاستقبال فيهما في المسألة (١٦) من فصل في القبلة.
(٣) على الأحوط، بل لا يبعد عدم الاعتبار فإن ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: (لا صلاة إلّا الى القبلة)[١] باعتبار أنه مطلق.
و لكن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعدّ الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا)[٢] يدلّ بمقتضى مفهوم الشرط على اختصاص البطلان بالمكتوبة دون النافلة، و هو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاق صحيحة زرارة.
[١] الوسائل ج ٤ باب: ٢ من أبواب القبلة الحديث: ٩.
[٢] الوسائل ج ٧ باب: ٣ من أبواب قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها الحديث: ٢.