تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧١ - فصل في النية
الثامن: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة، و هذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر: أن يكون العمل خالصا للّه لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، و الظاهر عدم بطلانه أيضا، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور، و كذا لا يضر الرياء بترك الأضداد.
[مسألة ٩: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]
[١٤٢٢] مسألة ٩: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا.
[مسألة ١٠: العجب المتأخر لا يكون مبطلا]
[١٤٢٣] مسألة ١٠: العجب المتأخر لا يكون مبطلا، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.
[مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح]
[١٤٢٤] مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن ________________________________________________________و أخرى يقصد الرياء من أجل الصلاة فيه أو في الجماعة حتى يظهر للآخرين بأنه من الملتزمين بالصلاة في المساجد أو في الجماعة، فيقصد الرياء في صلاته فيها لا في وجوده و حضوره، و في مثل ذلك لا شبهة في البطلان لأن الرياء حينئذ متمثّل في الصلاة لا في أمر خارج عنها.
فالنتيجة: أن الرياء إذا كان في الجزء المستحبّ سواء أ كان متمثّلا في فعل معيّن كالقنوت و نحوه، أم متمثّلا في صفة عامّة تتّصف الصلاة بها، ككونها في المسجد أو جماعة، فبما أنه لا يكون متّحدا مع الصلاة فلا يوجب بطلانها.