تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٧٨ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
ثم الاستئناف بالإعادة.
[مسألة ٣٠: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه]
[١٨٩٧] مسألة ٣٠: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى و كبّر في موضعه و ركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى ________________________________________________________و هو في السجدة الأولى أو الثانية من سائر الركعات فيقوم بمثل ذلك، بأن يكبر و يهوي للسجود فيسجد مع الامام و يتشهد، فإن كان معتقدا بصحة ذلك و مشروعيته و كانت الزيادة سجدة واحدة صحت صلاته و لا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد باعتبار أن زيادة السجدة الواحدة إذا كانت عن عذر لا تقدح بالصلاة، و إن لم يكن معتقدا بها بطلت صلاته لزيادة سجدة واحدة عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعى، و حينئذ يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد حيث أن الأولى قد بطلت على أساس الزيادة العمدية، و أما إذا كان معتقدا بذلك و لكن كانت الزيادة سجدتين فأيضا تبطل صلاته باعتبار زيادة الركن فيها، و في هذا الفرض أيضا يجب أن يستأنف الصلاة من جديد.
فما في المتن من البناء على صحة الائتمام في غير السجدة الأخيرة من الصلاة و التشهد أيضا لإدراك الثواب و الفضل بأن يكبر ناويا الائتمام به ثم يهوي إلى السجود و الامام ساجد ثم يتشهد مع الامام فإذا سلم الامام قام، و لكن بنى على أنه لا يكتفي بتلك النية و التكبيرة، بل عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد ... في غير محله، فإن الائتمام إذا كان صحيحا لم يكن موجب لبطلان صلاته إلّا زيادة سجدة واحدة و هي لا تقدح. نعم إذا كانت الزيادة سجدتين بطلت صلاته و يجب عليه استئنافها من جديد.